مركز المعجم الفقهي
7305
فقه الطب
- بحار الأنوار جلد : 77 من صفحة 335 سطر 15 إلى صفحة 336 سطر 12 7 - العلل : عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : الماء الذي تسخنه الشمس لا تتوضأوا به ولا تغسلوا ولا تعجنوا ، فإنه يورث البرص . إيضاح : يدل على ما هو المشهور من كراهة استعمال الماء المسخن بالشمس في الأمور المذكورة بل نقل الشيخ في الخلاف الإجماع عليه ، في الجملة ، لكن اشترط في الحكم القصد إلى ذلك وصرح بالتعميم في المبسوط وأطلق في النهاية كما هو ظاهر هذه الرواية ، وكذا أكثر الأصحاب ، واحتمل العلامة في النهاية اشتراط كونه في الأواني المنطبعة غير الذهب والفضة واتفاقه في البلاد المفرطة الحرارة ثم احتمل التعميم وهو أظهر . وظاهر هذا الخبر عدم الفرق بين أن يكون في الآنية وغيرها في حوض أو نهر أو ساقية ، لكن العلامة في النهاية والتذكرة حكى الإجماع على نفي الكراهة في غير الآنية ، وهل يشترط القلة في الماء ؟ وجهان ، واختلف الأصحاب فيه . وألحق بعضهم بالطهارة ساير الاستعمالات ، واقتصر في الذكرى على استعماله في الطهارة والعجين ، وفاقا للصدوق ، وهو حسن اقتصارا على مورد النص واحتمل في التذكرة بقاء الكراهة لو زال التشميس ، وتبعه الشهيد وجماعة والظاهر اختصاص الكراهة بالاختيار ، وأما القول بالكراهة فلوجود المعارض . وليس معنى كونه مورثا للبرص أنه يحصل بمجرد استعمال واحد ، ولا يتخلف حتى يستدل به على التحريم ، بل الظاهر أن المراد به أن مداومته مظنة ذلك ، والله يعلم .